Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93785 بتاريخ 30/06/2020 : تكييف جريمة السرقة يكون مشوبا بضعف التعليل عند استبعاد ظرف الخلع الثابت بأوراق الدعوى

J P 93785/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يعد تكييف الفعل كسرقة مجردة مخالفا للقانون متى كانت العناصر المادية المستخلصة من أوراق الدعوى تثبت تحقق ظرف الخلع بما يقتضي تطبيق أحكام السرقة الموصوفة.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا استبعد ظرفا مشددا ثابتا بمحاضر المعاينة وأسانيد الملف دون بيان مبررات قانونية سائغة لهذا الاستبعاد.
  3. يرتب قصور التسبيب المتمثل في عدم المطابقة بين الوقائع الثابتة والتكييف القانوني نقض القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.