Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92592 بتاريخ 30/06/2020 : يتعيّن نقض قرار الإدانة متى تأسّس على تعليل قاصر أغفل الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة لإثبات جريمة التدليس

J P 92592/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيهم من واجب تبرير الرأي وبيان أن الدليل المعتمد له سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. عندما تكون المسألة المطروحة ذات طبيعة فنية محضة مؤثرة في قيام الجريمة أو نفيها، فإن إغفال محكمة الموضوع الاستعانة بأهل الخبرة وعدم مناقشة ما أثير من دفوع جوهرية متصلة بالخبرة يفضي إلى قصور في التسبيب وهضم لحقوق الدفاع يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.