Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93822 بتاريخ 30/06/2020 : تعهد محكمة الموضوع بوقائع صدر فيها حكم نهائي سابق يوجب النقض لاتصاله بالنظام العام

J P 93822/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا تبين لمحكمة الموضوع صدور حكم نهائي سابق في ذات الوقائع فإن المضي في الفصل فيها مجددا دون استجلاء أثر ذلك الحكم يمس بالمركز القانوني للمتهم ويعرض إلى تضارب الأحكام بما يتصل بالنظام العام.
  2. الإخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية الضامنة لمصلحة المتهم الشرعية يعد خرقا للقانون يوجب النقض لفائدة النظام العام متى كان من شأنه المساس بحقوق الدفاع أو سلامة سير تنفيذ الأحكام.
  3. لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو كان نظرها من حيث الأصل محددا في حدود المطاعن المثارة وذلك متى اقتضى الأمر حماية النظام العام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.