Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91756 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى استند قرارها إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من مشمولات محاكم الموضوع متى عللت قضاءها بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا ينهض سببا للتعقيب طعن يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من وقائع الدعوى وما انتهت إليه من نتائج عند فحص الأدلة.
- تكييف الأفعال وتغيير الوصف الجرمي يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى تحليل العناصر المستمدة من الملف دون أن يتعارض مع ما هو ثابت به.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.