Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91756 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى استند قرارها إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 91756/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى من مشمولات محاكم الموضوع متى عللت قضاءها بتعليل له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا ينهض سببا للتعقيب طعن يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من وقائع الدعوى وما انتهت إليه من نتائج عند فحص الأدلة.
  3. تكييف الأفعال وتغيير الوصف الجرمي يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع متى استند إلى تحليل العناصر المستمدة من الملف دون أن يتعارض مع ما هو ثابت به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.