Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98146 بتاريخ 30/06/2020 : إلزام شركة التأمين بالتعويض أمام القضاء الجزائي يقتضي صدور حكم بإدانة المتهم وتحميله المسؤولية
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة لعدم توافر الجريمة أو لعدم ثبوتها، تعيّن عليها تطبيق مقتضيات التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية لفائدة المحكمة المدنية المختصة ولا يجوز لها الفصل في أصل التعويض ضمن نفس التتبع الجزائي.
- الطلب المدني المقام تبعا للدعوى الجزائية يجب أن يوجّه أصليا ضد المتهم، ولا يصح توجيهه مباشرة ضد المسؤول المدني أو شركة التأمين إلا بعد تحميل المتهم المسؤولية جزائيا بما يبرّر إحلال الضامن في الأداء.
- احتساب أجل الشهرين المنصوص عليه بالفصل 22 من مجلة التامين يتم انطلاقا من تاريخ التفويت الأول في العربة، ولا يعتدّ في قيام الفسخ الوجوبي بالعقود اللاحقة ما لم تغيّر بداية الأجل القانونية أو يقع إعلام المؤمّن بما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.