Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94562 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة الحكم المطعون فيه يعد إجراء لازما يهدف إلى تمكينه من تفعيل التزاماته الإجرائية المرتبطة بالتعقيب.
- يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المقرر تحت طائلة سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- عدم تسلم نسخة الحكم بسبب امتناع المحامي عن الحضور بعد استدعائه بالطريقة الإدارية لا يعطل سريان الآثار الإجرائية المترتبة عن الإخلال بإيداع مستندات الطعن وفق المقتضيات الخاصة بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.