Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94562 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 94562/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة الحكم المطعون فيه يعد إجراء لازما يهدف إلى تمكينه من تفعيل التزاماته الإجرائية المرتبطة بالتعقيب.
  2. يتعين على محامي الطاعن إيداع مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني المقرر تحت طائلة سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  3. عدم تسلم نسخة الحكم بسبب امتناع المحامي عن الحضور بعد استدعائه بالطريقة الإدارية لا يعطل سريان الآثار الإجرائية المترتبة عن الإخلال بإيداع مستندات الطعن وفق المقتضيات الخاصة بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.