Enregistrement d’un PV constatant une réduction du capital avec remboursement des participations en numéraire
قاعدة إحتساب معلوم التسجيل النسبي المستوجب على المحضر المعاين لعملية التخفيض في رأس مال
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1 - افريل 2016 1062
من وزيــر المالـيـة إلـــى السيد وكيل شركة […] للبعث العقاري […]
الموضـــــــوع: حول تحديد قاعدة احتساب معلوم تسجيل محضر معاين لعملية تخفيض في رأس مال شركة
المــرجـــع : - مكتوبكم المؤرخ في 23 مارس 2016 - مكتوبنا عدد 623 بتاريخ 10 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم توضيحات حول قاعدة احتساب معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 0,5 % المستوجب على المحضر المعاين لعملية التخفيض في رأس مال شركة […] للبعث العقاري، يشرّفني إعلامكم أنّه بالرجوع إلى مشروع محضر التخفيض في رأس مال الشركة الذي تقدمتم به تبيّن أنّ التخفيض في رأس مال الشركة تمّ بمبلغ 170.000 دينارا يقسّم مناصفة بين الشريكين.
وباعتبار أنّ عملية إرجاع المساهمات النقدية إلى الشركاء تمّت في حدود مناب كل شريك دون وجود فوارق مكمّلة ، يحتسب معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ 0,5 % على أساس المبلغ الصافي موضوع القسمة بين الشركاء أي في صورة الحال 170.000 دينار.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.