Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83490 بتاريخ 29/06/2020 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما يقتصر على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود الطلبات وأوجه الدفاع المثارة أمام محكمة الاستئناف، فيرفض كل طعن قانوني يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ما لم تكن له علاقة بالنظام العام.
- لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة في طور التعقيب طالما لم تناقشها محكمة الأصل ولم تكن متصلة بالنظام العام، ولا يمكن اعتمادها لإقامة مطعن على الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.