Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83515 بتاريخ 29/06/2020 : طعن التعقيب لا يقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا

J P 83515/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. يختص قاضي الموضوع دون غيره بتقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما يرتاح إليه منها لاستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يُعد التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المتعلقة بمطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع.
  3. لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما لم تناقشها محكمة الأصل، إلا إذا كانت لها علاقة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.