Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86630 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان الحكم إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية

J P 86630/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تُعدّ مشاركة قاضٍ سبق له إبداء الرأي في نفس القضية في طور سابق موجبة للبطلان لمساسها بمبدأ حياد القاضي بما ينال من ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يقتضي مبدأ الحق في التقاضي على درجتين تحجير نظر نفس القضاة في وقائع القضية مرتين في الطورين الاستقرائي والحكمي حتى لا يُحرم المتهم من رقابة درجة قضائية ثانية فعلية.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بحياد القاضي وضمانات التقاضي على درجتين متى كان ذلك ثابتا من وثائق الملف بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.