Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86630 بتاريخ 29/06/2020 : بطلان الحكم إذا شارك في إصداره قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
Principe juridique
- تُعدّ مشاركة قاضٍ سبق له إبداء الرأي في نفس القضية في طور سابق موجبة للبطلان لمساسها بمبدأ حياد القاضي بما ينال من ضمانات المحاكمة العادلة.
- يقتضي مبدأ الحق في التقاضي على درجتين تحجير نظر نفس القضاة في وقائع القضية مرتين في الطورين الاستقرائي والحكمي حتى لا يُحرم المتهم من رقابة درجة قضائية ثانية فعلية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بحياد القاضي وضمانات التقاضي على درجتين متى كان ذلك ثابتا من وثائق الملف بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 258 و 264 م. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.