Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83516 بتاريخ 29/06/2020 : رفض التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات

J P 83516/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تطمئن إليه المحكمة لاستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. محكمة التعقيب لا تُعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها يقتصر على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عُرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع، فلا تُقبل لديها المطاعن القانونية المثارة لأول مرة.
  3. المؤيدات المقدّمة لأول مرة بمرحلة التعقيب لا يُعمل بها متى لم تُعرض على محكمة الأصل ولم تناقشها، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان له اتصال بالنظام العام.

Textes appliqués

  • التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.