Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95057 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تقتنع به المحكمة من وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع أو في استخلاصها للنتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يؤسس لنقض القرار المطعون فيه.
- يثبت القرار المطعون فيه في التعقيب ويكون مؤسسا واقعا وقانونا متى انبنى على تنزيل صحيح للقانون على معطيات الملف واستند إلى تعليل كاف ومسبب دون خطإ قانوني.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.