Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9398 بتاريخ 29/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب إذا قدم خارج أجل العشرة أيام من تاريخ أجل الاعتراض في الحكم الغيابي
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الحكم الغيابي إذا لم يودع بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل عشرة أيام من تاريخ أجل الاعتراض، ما لم يثبت الطاعن قيام صورة من صور القوة القاهرة.
- إن تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد للطعن يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه رفض الطعن شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عبء التمسك باستثناء القوة القاهرة لإزاحة جزاء فوات الأجل يبقى على عاتق الطاعن، وغياب هذا التمسك أو عدم قيامه قانونا يوجب تطبيق قاعدة سقوط الحق في التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 262م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.