Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85995 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تقتنع به محكمة الموضوع يندرج ضمن اختصاصها المطلق ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
- لا يتجه نقض الحكم المطعون فيه إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تقدير العقوبة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر مستخلصة من الملف وتعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت-الفصل 410 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.