Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85995 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 85995/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تقتنع به محكمة الموضوع يندرج ضمن اختصاصها المطلق ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
  2. لا يتجه نقض الحكم المطعون فيه إذا كان تعليل محكمة الموضوع مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. تقدير العقوبة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى عناصر مستخلصة من الملف وتعليل قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.