Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10249 بتاريخ 29/06/2020 : رفض المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف

J P 10249/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي يقتصر على مراقبة مدى مطابقة الحكم للقانون في نطاق ما عرض على محكمة الأصل من طلبات وأوجه دفاع.
  2. لا يُسوّغ تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما لم تُناقشها محكمة الأصل، ولا يُعمل بها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
  3. تُعد جريمة إصدار صك بدون رصيد جريمة شكلية لا يتوقف قيامها على الدفوع المتعلقة بالاعتبارات الخارجية عن عناصرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.