Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92927 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- التعقيب كطعن غير عادي لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتختص فيه محكمة التعقيب بمراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع.
- لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوع والمؤيدات التي لم تناقشها محكمة الأصل، باعتبارها عناصر جديدة لا يسوغ تقديمها في هذا الطور إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
- تقدير الوقائع وتنزيل القاعدة القانونية عليها من مشمولات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا إذا ثبتت مخالفة قانونية في التعليل أو في تطبيق القانون على المعطيات المعروضة.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.