Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92927 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الاستئناف

J P 92927/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. التعقيب كطعن غير عادي لا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، وتختص فيه محكمة التعقيب بمراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع.
  2. لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفوع والمؤيدات التي لم تناقشها محكمة الأصل، باعتبارها عناصر جديدة لا يسوغ تقديمها في هذا الطور إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام.
  3. تقدير الوقائع وتنزيل القاعدة القانونية عليها من مشمولات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا إذا ثبتت مخالفة قانونية في التعليل أو في تطبيق القانون على المعطيات المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.