Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89971 بتاريخ 29/06/2020 : انتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت استخلاص قيمته عند العرض للخلاص
Principe juridique
- تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد إذا ثبت أن الشيك استُخلصت قيمته مباشرة عند عرضه للخلاص، بما يفيد عدم تحقق واقعة عدم الخلاص اللازمة لقيام التجريم.
- يُعد تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة واعتمادها لما تطمئن إليه من مؤيدات من صميم سلطتها المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.