Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83492 بتاريخ 29/06/2020 : مؤيدات الخلاص الجديدة أمام التعقيب لا يعتد بها ما لم تسبق مناقشتها أمام محكمة الأصل

J P 83492/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها هو من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. الطعن بالتعقيب لا يطرح إلا المطاعن القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف باعتبار أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما يقتصر نظرها على مراقبة مطابقة الحكم للقانون فيما عرض على محكمة الأصل.
  3. لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن لها علاقة بالنظام العام، إذ لا يمكن لمحكمة التعقيب اعتبارها أو ترتيب أثر عليها إذا لم تناقشها محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.