Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85525 بتاريخ 29/06/2020 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي داخل أجلين: أجل قصير يبتدئ من تاريخ الإعلام إذا تمّ الإعلام لشخص المحكوم عليه أو ثبت علمه اليقيني من أعمال التنفيذ، وأجل ثانٍ يمتدّ إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يقع الإعلام لشخصه أو لم يثبت علمه من التنفيذ.
- يقتضي التطبيق السليم لنص التجريم أن يتضمن الحكم تعليلا مفصلا يبيّن الأفعال المادية المكوّنة للركن المادي ويُناقش أدلة الإدانة والبراءة ويردّ على الدفوع الجوهرية، وإغفال ذلك يُعدّ ضعفا في التعليل موجبًا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 288 من المجلة الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 182 من م ا ج-قرار دوائرها المجتمعة عدد 2007/19437 بتاريخ 2010/02/25-الفصول 132 و 153 من م ا ج-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 06 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 350 من نفس المجلة-الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 5 و 6 و 175 و 176 و 349 و350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 5 و 6 و 175 و176 و182 و349 و 351 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.