Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83491 بتاريخ 29/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا كان مرماه إعادة مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة التي اعتمدتها طالما انتهت إلى نتيجة مؤسَّسة قانونا وواقعا ومعللة تعليلا كافيا.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات الجديدة المقدمة لأول مرة إذا لم تُطرح على محكمة الاستئناف ولم تتصل بالنظام العام باعتبار أن نظر التعقيب يقتصر على المطاعن القانونية المثارة سابقا.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.