Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86155 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامة تسبيب قاضي الأصل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 86155/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا تبين أن محكمة الموضوع ناقشت أدلة الإدانة والبراءة ووازنت بينها وانتهت إلى قناعتها تعليلا وتسبيبا دون إغفال أو تحريف للوقائع.
  2. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة ما دام استخلاصها مؤسسا على وقائع ثابتة وتطبيقا سليما للقانون.
  3. يثبت خلو القرار المطعون فيه من موجب النقض متى استوفى مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا من النظام العام يقتضي التدخل لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.