Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83489 بتاريخ 29/06/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما اقتنعت به، متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وينحصر نظر محكمة التعقيب في مراقبة صحة تطبيق القانون على ما عرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع دون غيرها.
- لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب طالما لم تناقشها محكمة الأصل، ما لم تكن لها علاقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- لا شيء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.