Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96561 بتاريخ 26/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقبل دون تعليل يبرز موجباته

J P 96561/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تصبح وجوبية متى كانت الجريمة داخلة في مجال انطباق الفصل 178 من المجلة الجزائية، ويعد الحكم بالإدانة دون تسليطها خرقا للقانون.
  2. سلطة المحكمة في إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية مقيدة بوجوب التعليل، بما يقتضي بيان الموجبات القانونية والواقعية التي استندت إليها في منح التأجيل.
  3. لا يصح منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من تحقق شرط نقاوة سوابق المتهم، لأن إغفال التحقق من هذا الشرط يجعل القرار مخالفا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.