Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10476/14 بتاريخ 24/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 10476/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يتوقف قبول مطلب التعقيب شكلا على استكمال المستندات الإجرائية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، ومنها الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
  3. يترتب عن ثبوت الإخلال بواجب تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.