Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90983 بتاريخ 24/06/2020 : تقدير كفاية التعليل في عدم سماع الدعوى من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى أصل ثابت بأوراق القضية

J P 90983/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يكون تعليل الحكم في مادة عدم سماع الدعوى معيبا لمجرد عدم بسط كل الوقائع الجزئية متى كانت الوقائع غير منتجة في قيام ركن الإسناد بالنسبة لمن قضى لفائدته بعدم سماع الدعوى.
  3. يكفي لسلامة التعليل أن يتعرض الحكم للعنصر القانوني الحاسم المتصل بركن الإسناد وأن يبين انتفاءه، ولا يوجب ذلك استعراض جميع المستندات القانونية غير المؤثرة في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 219 من م ج-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.