Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91856 بتاريخ 24/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إقرار الإدانة دون تعليل يمكّن من رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- يتعيّن أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومعلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية التي بُني عليها حتى تتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تعيد محكمة الدرجة الثانية نظر موضوع الإدانة وأن تردّ تعليلا على أوجه الطعن المقدّمة لها، وإقرار الحكم الابتدائي دون تسبيب يعد خرقا لواجب التعليل.
- يُعدّ غياب التعليل في القرار الاستئنافي مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة ويمنع محكمة التعقيب من مناقشة بقية المطاعن، مما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.