Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91856 بتاريخ 24/06/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إقرار الإدانة دون تعليل يمكّن من رقابة محكمة القانون

J P 91856/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومعلّلا تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية التي بُني عليها حتى تتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تعيد محكمة الدرجة الثانية نظر موضوع الإدانة وأن تردّ تعليلا على أوجه الطعن المقدّمة لها، وإقرار الحكم الابتدائي دون تسبيب يعد خرقا لواجب التعليل.
  3. يُعدّ غياب التعليل في القرار الاستئنافي مساسا بمبدأ المحاكمة العادلة ويمنع محكمة التعقيب من مناقشة بقية المطاعن، مما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.