Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96097 بتاريخ 24/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة وزن الأدلة

J P 96097/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يعدّ سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع ومتعرّضا للدفوعات المؤثرة مع الردّ عليها.
  2. تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى انتهت المحكمة إلى نتيجة تدعمها أوراق الملف وجاء تعليلها قانونيا سليما.
  3. الطعن المؤسس على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير وجيه إذا كان يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في اقتناعها بالأدلة واستبدال تقدير بتقدير لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق الفصلين -4 و 5 autres décisions
  • من القانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 18-5-1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.