Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87862 بتاريخ 23/6/2020 : انعدام الصفة في القيام بالحق الشخصي يسقط حق الطعن بالتعقيب

J P 87862/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تحديد الأشخاص الذين يجوز لهم طلب تعقيب الأحكام والقرارات النهائية يخضع للشروط الحصرية المقررة بالفصل 258 من م ا ج، ويترتب عن عدم انطباقها على الطاعن عدم قبول طعنه شكلا.
  2. القيام بالحق الشخصي إذا وقع في طور غير جائز قانونا على معنى أحكام الفصل 42 من م ا ج فإنه يفقد القائم به صفته في الدعوى الجزائية، ويترتب عن ذلك عدم جواز مباشرته للطعن بالتعقيب في القرار المنتقد.
  3. إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو تمسك الادعاء العام بعدم القبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.