Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90617 بتاريخ 24/06/2020 : تناقض الأسانيد مع المنطوق موجب للنقض لضعف التعليل

J P 90617/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته ومشتملا على عناصر التسبيب اللازمة بما يتيح فهم وجه الفصل فيه دون الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه، وإلا كان معيب التعليل على معنى الفصل 168 من م ا ج.
  2. يعدّ تضارب الأسانيد القانونية مع منطوق الحكم تناقضا جوهريا يفضي إلى إساءة التسبيب ويشكل خرقا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج بما يوجب نقض الحكم.
  3. إذا تأسس النقض على علة جوهرية تمس سلامة التعليل، امتد أثره لفائدة جميع الطاعنين متى كانت العلة قائمة بذات الحكم المطعون فيه بغض النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.