Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10095 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم دون إعادة الترافع

J P 10095/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يخول الفصل 269 من م إ ج لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق الخلل بمقومات الحكم أو بالإجراءات الأساسية المقررة لصحته.
  2. يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة مخالفة للإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 165 من م إج، بما ينال من صحة الحكم لكون الإمضاء مظهرا لازما لتبني الهيئة لاجتهادها القضائي.
  3. يترتب عن عدم إمضاء الحاكم المتغيب للائحة الحكم دون حل المفاوضة وإعادة الترافع وفق مقتضيات الفصل 165 بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من م إ ج لاتصاله بإجراء أساسي من إجراءات إصدار الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.