Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94685 بتاريخ 23/06/2020 : لا ينهض خرق الفصل 291 م ج سببا للتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة

J P 94685/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من ماج.
  2. الطعن بخرق أحكام الفصل 291 من م ج لا يكون وجيها متى كان مبناه مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها لأن ذلك جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب.
  3. المطعن الذي يقتصر على سرد الوقائع أو إعادة قراءة القرار المطعون فيه دون بيان المأخذ القانوني المحدد يعد مبهما وغير واضح ويتعين الالتفات عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من م ج-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 168 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.