Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 93280 بتاريخ 23/06/2020 : يتعين على محكمة الموضوع استجلاء أسباب تراجع الشاكي عن الاتهام قبل ترتيب أثره في تكوين القناعة القضائية
Principe juridique
- إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على كتاب تراجع صادر عن الشاكي ينفي الاتهام، تعيّن عليها السعي إلى سماعه وتحرير أقواله ومكافحته للمتهم للتحقق من أسباب التراجع متى وُجدت معطيات سابقة مناقضة له ضمن ملف الدعوى.
- إغفال محكمة الموضوع بحث المعطيات الجوهرية التي من شأنها التأثير في تكوين القناعة القضائية وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يورث قرارها ضعفا في التعليل يوجب نقضه لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يجوز لمحكمة التعقيب عند نقض القرار أن تحيل القضية على محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة متى رأت ما يدعو لذلك وفقا للفصل 272 فقرة ثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.