Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87993 بتاريخ 23/6/2020 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة إلا بتحليل بيولوجي
Principe juridique
- لا يثبت استهلاك مادة مخدرة على وجه الجزم إلا بواسطة التحليل البيولوجي، ولا يكفي في ذلك أي عنصر إثبات آخر متى كان القانون لا يقرر بديلا عنه لإقامة الدليل القطعي.
- رفض المظنون فيه الخضوع لإجراء التحليل البيولوجي لا يعد قرينة قانونية على ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة، ما دام لا يوجد نص قانوني يضفي على هذا الامتناع حجية الإثبات.
- إسناد جريمة المسك بنية الاستهلاك يتطلب دليلا جازما على الحيازة، ولا يجوز التعويل وحده على شهادة متهم على متهم عند غياب قرائن أخرى تعززها وإلا عد الحكم قاصر التسبيب.
Textes appliqués
- الفصلين 2 و 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصلين 12 من قانون المخدرات والفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.