Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87398/81774 بتاريخ 23/06/2020 : انتفاء ركن الضرر ينفي جريمة استغلال موظف عمومي لصفته

J P 87398/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة للنفس أو للغير متى لم يثبت عنصر الضرر للإدارة باعتباره ركنا أساسيا فيها ولو ثبتت مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعملية محل التتبع.
  2. نفي الخبرة لوجود ضرر أو منفعة يقطع بعدم اكتمال الأركان القانونية للجريمة ويؤسس قانونا لقرار الحفظ متى كان التعليل مستندا إلى ذلك النفي على وجه سائغ.
  3. الضرر المعنوي لا يتصور قيامه لفائدة الدولة باعتبارها كائنا اعتباريا لا تتوافر له مشاعر وأحاسيس، فلا يصلح هذا النوع من الضرر أساسا لقيام ركن الضرر في التتبعات الجزائية محلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.