Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85744 بتاريخ 23/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه إمضاء مستشار لم يشارك في المفاوضة
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
- تعتبر البيانات والإمضاءات المتعلقة بتكوين الهيئة الحاكمة والمشاركة في المفاوضة من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
- يبطل الحكم الجزائي إذا تضمّن اسم مستشار وإمضاءه رغم عدم انتمائه إلى الهيئة التي أصدرت الحكم وخلا في المقابل من ذكر اسم المستشار الذي شارك في المفاوضة وإمضائه، دون حاجة لبحث المطاعن المتعلقة بالأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.