Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93300 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل عند عدم حسم المحكمة في حجية التسجيل السمعي البصري كوسيلة إثبات

J P 93300/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يظل قاضي الأصل وإن كان يتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج ملزما بتعليل قضائه تعليلا كافيا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع حسن تطبيق القانون.
  2. يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تتناقض المحكمة في أسبابها حول قانونية دليل تقني ومدى اعتباره وسيلة إثبات من عدمه دون بيان موقف حاسم يرفع التناقض.
  3. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية المضمنة بمحاضر الأبحاث أو تصريحات المعنيين التي من شأنها التأثير في تقديرها للدليل المعروض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.