Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93300 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل عند عدم حسم المحكمة في حجية التسجيل السمعي البصري كوسيلة إثبات
Principe juridique
- يظل قاضي الأصل وإن كان يتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج ملزما بتعليل قضائه تعليلا كافيا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع حسن تطبيق القانون.
- يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما تتناقض المحكمة في أسبابها حول قانونية دليل تقني ومدى اعتباره وسيلة إثبات من عدمه دون بيان موقف حاسم يرفع التناقض.
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا أغفلت المحكمة مناقشة المعطيات الجوهرية المضمنة بمحاضر الأبحاث أو تصريحات المعنيين التي من شأنها التأثير في تقديرها للدليل المعروض.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.