Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40053 بتاريخ 23/06/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند توجيه التهم بالاستنتاج دون بيان الأركان القانونية

J P 40053/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سند صحيح متماسك للدليل المعتمد وتحليل عناصر الملف كافة وعدم الاكتفاء باستنتاج مجرد لتكوين الإدانة.
  3. إذا بُني توجيه التهم على حيثية وحيدة قوامها الاستنتاج دون بيان كيفية التوصل إليها ودون تحديد الأركان القانونية لجريمة نص الإحالة بدقة، كان القرار مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.