Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93297 بتاريخ 23/06/2020 : عدم قبول تعقيب النيابة العمومية لقرار استئنافي أقر حكما ابتدائيا غير مستأنف منها لاتصال القضاء به

J P 93297/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا كان موجها ضد قرار استئنافي اقتصر على إقرار الحكم الابتدائي دون تعديل، متى كان ذلك الحكم لم يقع استئنافه من قبل من باشر التعقيب، لأن القرار يكون قد اتصل به القضاء بالنسبة إليه.
  2. اتصال القضاء يمنع إعادة طرح النزاع على محكمة التعقيب من طرف من امتنع عن استعمال طريق الطعن المتاح له في أجلِه، متى كان الحكم المطعون فيه لم يغيّر من مراكز الخصوم ولم ينشئ قضاء جديدا.
  3. تعقيب النيابة العمومية يتوقف على سبق ممارستها لطريق الاستئناف عندما يكون الحكم الابتدائي قابلا لذلك، ولا يفتح لها القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي غير المستأنف منها طريق التعقيب استقلالا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.