Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93735 بتاريخ 23/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة

J P 93735/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محاكم الأصل تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع ومناقشتها وبيان موقفها منها، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يجب أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبرزا للأفعال المادية المنسوبة للمتهم مع تكييفها القانوني على نحو يمكّن من الوقوف على أركان الجريمة، وإلا عدّ الحكم قاصر التسبيب مستوجبا للنقض.
  3. لا تقوم سلامة الإدانة في جريمة إبقاء رسم مدلس إلا إذا أبرزت المحكمة ما يفيد قيام القصد أو النية التي يتطلبها النص، فإذا خلت الحيثيات من بيان هذا الركن القانوني كان تطبيق القانون معيبا.
  4. عند النزول بالعقاب أو إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، يتعين على المحكمة بيان الأحوال والظروف الداعية إلى ذلك في التعليل، وإلا كان القرار قاصرا في التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 153 من م ا ج-الفصل 176 من م ج-الفصل 168 من م اج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.