Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86570 بتاريخ 23/6/2020 : عدم نفاذ القرار الوزاري في مواجهة العموم إلا بنشره بالرائد الرسمي
Principe juridique
- لا تكون القرارات الإدارية الواجبة النشر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يمكن الاحتجاج بها على العموم قبل تحقق هذا الإجراء.
- تعلّق قرينة العلم بالنصوص التنظيمية يفترض ثبوت نشرها بالرائد الرسمي، وعند غياب ما يثبت النشر ينتفي الأساس القانوني لمواجهة المخاطبين بمقتضاها.
- إغفال محكمة الأصل الرد على دفع جوهري مؤسس على شرط النفاذ بالنشر يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 42 من القانون عدد 64 المؤرخ في 1991/7/29-الفصل الاول من القانون عدد 64 لسنة 1993-القانون عدد 64 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للمهورية التونسية ونفاذها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.