Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86570 بتاريخ 23/6/2020 : عدم نفاذ القرار الوزاري في مواجهة العموم إلا بنشره بالرائد الرسمي

J P 86570/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تكون القرارات الإدارية الواجبة النشر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يمكن الاحتجاج بها على العموم قبل تحقق هذا الإجراء.
  2. تعلّق قرينة العلم بالنصوص التنظيمية يفترض ثبوت نشرها بالرائد الرسمي، وعند غياب ما يثبت النشر ينتفي الأساس القانوني لمواجهة المخاطبين بمقتضاها.
  3. إغفال محكمة الأصل الرد على دفع جوهري مؤسس على شرط النفاذ بالنشر يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 42 من القانون عدد 64 المؤرخ في 1991/7/29-الفصل الاول من القانون عدد 64 لسنة 1993-القانون عدد 64 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للمهورية التونسية ونفاذها autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.