Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88637 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب شكلا عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 88637/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم محامي الطاعن، داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفوقة بمؤيد إبلاغها إلى المعقب ضده وفق الإجراءات الواجبة.
  2. تُعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة ما يعتريها من إخلالات من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بذلك.
  3. عند القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا للإخلال بالشروط الشكلية المقررة قانونا، يتجه حجز معلوم الخطية تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.