Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 88095 بتاريخ 30/6/2020 : عدم قيام جريمتي حمل سلاح ابيض عند عدم حجز الالة المستعملة
Principe juridique
- يشترط لقيام الدفاع الشرعي أن يكون فعل الدفاع متناسبا مع درجة وخطورة الاعتداء، فإذا تجاوز رد الفعل حدّ التناسب انقلب إلى اعتداء وخضع للتجريم.
- تقدير تناسب فعل الدفاع مع الاعتداء من مسائل الواقع التي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل سائغا.
- لا تقوم جريمتي حمل ومسك سلاح ابيض دون رخصة متى تعذر حجز الالة موضوع التجريم بما يمنع المحكمة من مراقبة مدى انطباق الشروط القانونية عليها وفق نص الاحالة، ويترتب عن ذلك قصور في التسبيب يوجب النقض في هذا الجانب.
Textes appliqués
- الفصول 219 من م ج و-8-15و20 و21 من القانون عدد 33 المؤرخ في 12 جوان 1965-الفصل 37 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.