Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95758 بتاريخ 23/06/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي استقلالا إلا ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرارات دائرة الاتهام إلا إذا اندرج موضوع القرار المطعون فيه ضمن الحالات الحصرية التي أجازها القانون على سبيل الاستثناء.
- يعد الطعن في قرار دائرة الاتهام المؤيد لقرار ختم البحث القاضي بالحفظ لعدم كفاية الحجة غير داخل في حالات تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده، بما يوجب التصريح بعدم قبول التعقيب شكلا.
- تتعلق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام، وعلى المحكمة إثارتها ومراقبة احترامها تلقائيا قبل النظر في أصل الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 260 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.