Sort fiscal du crédit d’impôt calculé au taux de 10% des salaires des nouveaux recrus
حول تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2016 ول تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عند مراسلتكم بتاريخ 29 مارس 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1 - افريل 2016 1061
من وزير المالـيـــة إلى […]
الموضوع: حول تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2016 المرجـــع: مراسلتكم بتاريخ 29 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ العامة عدد 19 لسنة 2016 تضمّنت ما يفيد بأنّ الاعتماد الجبائي المحدّد بـ10% من مبلغ المرتبات والأجور والامتيازات العينية يؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة للمؤسسات مبيّنين أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم المساواة بين الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 25% والشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 10%. وطلبتم توضيحات حول الموضوع مبيّنين أنّ الإدارة سبق وأن أقرّت بعدم خضوع الاعتماد المذكور للضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتباره تبيّن أن الاعتماد الجبائي المحدّد بـ10% يسجّل محاسبيّا ضمن المحاصيل كمنحة وفي غياب نصّ قانوني يمكّن من طرح هذا الاعتماد لضبط قاعدة الضريبة فإنه تمّ التأكيد على إخضاعه للضريبة في إطار المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2016.
هذا، ويمكن تدارك ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2017 وذلك بإرساء إجراء يمكّن من طرح الاعتماد الجبائي المذكور لضبط قاعدة الضريبة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.