Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85154 بتاريخ 23/6/2020 : قصور التعليل في إدانة التحيل لعدم بيان الحيل والخزعبلات
Principe juridique
- تقوم جريمة التحيل على ركن مادي يتمثل في استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم موضوع التحيل، وركن معنوي قوامه نية التحيل المتمثلة في وعي الجاني بحقيقة أفعاله وباستعمال وسائل غير شرعية بقصد الاستيلاء على أموال الغير.
- يعد الحكم قاصر التسبيب متى انتهى إلى ثبوت التحيل دون بيان الحيل والخزعبلات المعتمدة على وجه التحديد، إذ لا يكفي التعليل بعبارات عامة غير مفصلة لإقامة الركن المادي للجريمة.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والفعلية شريطة أن يكون التعليل مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج-الفصل 292 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.