Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99796/99355/99249 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل مطلب التعقيب المقدم خارج الأجل القانوني إلا بقيام القوة القاهرة
Principe juridique
- عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
- حظر قيام مأموري الضابطة العدلية بأعمال التحقيق دون إذن كتابي يقتصر على الصلاحيات الاستثنائية المرتبطة بالجرائم المتلبس بها ولا يشمل أعمال البحث الأولي وجمع المعلومات وتحرير المحاضر التي خولها لهم القانون بصفتهم مساعدين لوكيل الجمهورية.
- تصريحات المتهم لا ترقى إلى مرتبة الشهادة من حيث قوة الإثبات لكنها تعد من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها أن تعتمدها ضمن حجج متضافرة متى عللت قرارها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 13 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 150 و151 و 152 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 53 و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.