Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87999 بتاريخ 22/06/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا يتجه نقض الحكم لمجرد إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقوم خرق أحكام الفصل 269 من م.ا.ج إذا ثبت تضمين محضر الجلسة المتضمن للمنطوق إمضاء جميع الحكام الذين حضروا المفاوضة وثبتت مطابقة النسخة المضافة للأصل بمقتضى تأشير كتابة المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.