Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88220 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 88220/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. قيام الاتهام على مجرد تصريحات غير مدعمة بعناصر خارجية لا ينهض وحده لإقامة اليقين القضائي، ويبرر اعتماد محكمة الموضوع على هذا القصور لعدم الإدانة متى كان ذلك منسجما مع مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.