Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84381 بتاريخ 22/06/2020 : مساءلة صاحب الحساب عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبتت تبعية الحساب وإمكانية الإمضاء المنفرد
Principe juridique
- إثبات الجرائم يقوم على مبدأ حرية وسائل الإثبات، وللقاضي الجزائي أن يبني قناعته على ما يتراءى له وفق وجدانه الخالص دون تقييد بوسيلة معينة متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين الاقتناع.
- يجوز للمحكمة الاستناد إلى أقوال متهم لإدانة متهم آخر متى لم تكن تلك الأقوال صادرة بقصد درء التهمة عن قائلها وإلقائها على الغير، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من المؤيدات ثبوت تبعية الحساب البنكي وإمكانية إمضاء الصكوك بصفة منفردة مع الاشتراك في المسؤولية، فإنها تكون قد أقامت تعليلها على أسس سائغة تردّ دفع إنكار الإمضاء ولا ينهض معها مطعن التحريف أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 414 مرت-الفصل 346 م.ت. مرت-الفصل 150 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.