Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88852 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استند القضاء إلى أساس ثابت بأوراق القضية.
- يتعين رفض المطعن المبني على ضعف التعليل متى بيّنت محكمة الموضوع أن الاتهام قائم على مجرد استنتاجات غير مدعمة بعناصر خارجية ناقلة للقناعة من التخمين إلى اليقين، وكان ما قدم من وثائق لا يثبت توفر ركن الاسناد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.